ميرزا محمد حسن الآشتياني

581

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

( 297 ) قوله قدّس سرّه : ( ويدفعه : أنّ المسألة . . . إلى قوله : مع أنّ دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 461 ) أقول : مراده ممّا أفاده : أنّه لو كان الكلام في المسألة في أنّ المجعول الشّرعي في حقّ المكلّفين في زمان الانسداد ماذا ؟ أمكن دعوى الإجماع فيها مركّبا أو بسيطا في وجه ، مع قطع النّظر عن الجواب الثّاني الرّاجع إلى عدم إمكان الاطّلاع على أقوال العلماء ، مع عدم عنوان المسألة في كلماتهم ، إلّا على وجه الاجتهاد والحدس الّذي لا يفيد في شيء . وأمّا لو كان البحث في المسألة فيما يحكم به العقل في طريق إطاعة الأحكام الشّرعيّة المنسدّ فيها باب العلم ، وأنّه هل يحكم بحجيّة الظّن في خصوص الواقع أو الطّريق ، أو هما معا ؟ فلا معنى لدعوى الإجماع فيها بسيطا أو مركّبا فتدبّر . انتهى الجزء الثاني من بحر الفوائد بحسب تجزئتنا للكتاب ويليه الجزء الثالث أوله : التنبيه الثاني : من تنبيهات دليل الانسداد . وآخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين * * *